السيد محمد صادق الروحاني

240

منهاج الفقاهة

ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشئ كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة ، والفرق أن الأول لا يملك ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة بخلاف الثاني فإنه يملك ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا خلافا للتذكرة ، فلم يوجب شيئا كغير المثلي { 1 } وضعفه بعض بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي فافهم .

--> 1 ) الوسائل باب 37 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 3 .